رجوع إلى الفتاوى الأيمان والنذور والكفارات

الاستثناء في اليمين بعد مضي أيام

فتوى٥١٣١زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل حلف أن لا يبيع بالدين أو لا يعطي حاجة بالدين وبعد أيام استثنى أشخاص أن يبيع لهم بالدين سواء خجلا منهم بعد الإلحاح عليه أو هو برضاه من غير خجل منهم؟ فهل عليه كفارة يمين

خلاصة الجواب

الحكم: بمجرد أن باع لهؤلاء الأشخاص بالدين، فقد "حَنِثَ" في يمينه (أي كسرها)، وتجب عليه كفارة يمين فوراً (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).

الجواب المفصَّل

اليمين التي حلفها الرجل بـ (أن لا يبيع بالدين)، قد انعقدت تامة موجبة.

القاعدة الفقهية عند المذاهب الأربعة (الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة): يشترط في الاستثناء (كأن يقول: إلا فلان، أو إن شاء الله) أن يكون متصلاً باليمين لفظاً في نفس المجلس وقبل انقطاع الكلام.

بما أن الرجل استثنى أشخاصاً "بعد أيام" (سواء خجلاً أو برضاه)، فإن هذا الاستثناء لاغٍ وباطل ولا يؤثر في اليمين.

الحكم: بمجرد أن باع لهؤلاء الأشخاص بالدين، فقد "حَنِثَ" في يمينه (أي كسرها)، وتجب عليه كفارة يمين فوراً (إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأيمان والنذور والكفارات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top