القتل العمد: قَصْدُ الفعل والشخص بما يقتل غالباً (كإطلاق النار مباشرة على شخص).
حكمه: القصاص، ولا كفارة فيه عند الجمهور لعظم الذنب، بل التوبة النصوح.
القتل شبه العمد: قَصْدُ الفعل دون نية القتل، باستخدام أداة لا تقتل غالباً (كالضرب بعصا خفيفة فمات).
حكمه: الدية المغلظة (على العاقلة)، وتجب فيه الكفارة.
القتل الخطأ: انعدام القصدين (قصد الفعل وقصد الشخص)، كمن رمى صيداً فأصاب إنساناً، أو حوادث السير بلا تعدٍ مقصود.
حكمه: الدية المخففة (على العاقلة)، وتجب فيه الكفارة.
(الكفارة في النوعين الأخيرين هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين).