رجوع إلى الفتاوى الأيمان والنذور والكفارات

الانتقال عن صيام كفارة القتل مع الاستطاعة

فتوى٥١٤٣زيارة٠مشاركة
السؤال

وهل كفارة القتل الخطأ يحق له الانتقال من الصيام حتى لو كان مستطيع على صيام شهرين

خلاصة الجواب

لا يجوز إطلاقاً. القرآن الكريم نصّ في كفارة القتل الخطأ على العتق، ثم الصيام، ولم يذكر الإطعام. قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}. فإذا كان مستطيعاً للصيام بدنياً، فلا يجزئه إلا الصيام.

الجواب المفصَّل

لا يجوز إطلاقاً. القرآن الكريم نصّ في كفارة القتل الخطأ على العتق، ثم الصيام، ولم يذكر الإطعام. قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.

فإذا كان مستطيعاً للصيام بدنياً، فلا يجزئه إلا الصيام. (وحتى العاجز عن الصيام، فجمهور الفقهاء - المالكية والحنفية والحنابلة - على أنه لا يطعم، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز الإطعام للضرورة، ولكن هذا للعاجز عجزاً كلياً مستمراً، وليس للمستطيع).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الأيمان والنذور والكفارات
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top