لا يجوز إطلاقاً. القرآن الكريم نصّ في كفارة القتل الخطأ على العتق، ثم الصيام، ولم يذكر الإطعام. قال تعالى: {فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ}.
فإذا كان مستطيعاً للصيام بدنياً، فلا يجزئه إلا الصيام. (وحتى العاجز عن الصيام، فجمهور الفقهاء - المالكية والحنفية والحنابلة - على أنه لا يطعم، بل تبقى في ذمته حتى يستطيع، وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى جواز الإطعام للضرورة، ولكن هذا للعاجز عجزاً كلياً مستمراً، وليس للمستطيع).