إن كان حين حلف يظنّ صدق ما قال ثمّ تبيّن خلافه، فهي يمين اللغو عند الحنفيّة، لا كفّارة فيها ويُرجى ألّا يُؤاخذ بها. وإن كان يعلم كذبه حين حلف فهي اليمين الغموس، لا كفّارة لها عندهم لأنّها أعظم من أن تُكفّر، وإنّما تجب منها التوبة. وفي الحالين لا كفّارة؛ لأنّ الكفّارة للحلف على أمرٍ مستقبل.