رجوع إلى الفتاوى الآداب والأخلاق

مساعدة زوجة القاتل وأولاده المحتاجين

فتوى١٠٥٣٢زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز مساعدة امرأةٍ وأولادها المحتاجين إذا كان زوجها قد ارتكب جريمة قتل؟

خلاصة الجواب

يجوز، بل هو من البرّ؛ فالزوجة والأولاد لا يحملون جريمة الأب، وحاجتهم قائمة. ويُعطَون من الصدقة، ومن الزكاة إن كانوا من أهلها. ولا يكون ذلك إقرارًا للجريمة ولا عونًا عليها، ما لم يُصرف المال في إخفاء الجاني أو تعطيل حقّ أولياء الدم.

الجواب المفصَّل

الأدلّة

  • قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
  • وقال ﷺ: «في كلّ كبدٍ رطبةٍ أجر» (متّفقٌ عليه).

الضوابط

  • أن تكون المساعدة لحاجة الزوجة والأولاد في الطعام والسكن والتعليم والعلاج.
  • ألّا تُصرف في تهريب الجاني أو التأثير على مجرى العدالة.
  • أن يُراعى حقّ أولياء المقتول وعدم استفزازهم، فيُستحسن أن تكون المساعدة بعيدةً عن الإعلان.

فائدة

الإحسان إلى أسر الجناة من أسباب كسر دائرة الانتقام، وحفظ الأولاد من الضياع والانحراف.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الآداب والأخلاق
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top