الأصل
قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فالمحظورُ إزالةُ الشعر بفعل المحرم، لا ما ينفصل بنفسه.
صورة الشكّ
قال الدميريّ: «ولو مشط لحيته فنُتفت شعرات لزمه الفدية، فلو شكّ هل كان منتتفًا أو انتتف بالمشط فالأصحّ: لا فدية؛ تغليبًا لأصل البراءة» (النجم الوهّاج ٣/ ٥٨٥)، وبمثله في «كفاية الأخيار» (ص ٢٢٢).
التطبيق
- يمسح المحرم رأسه برفقٍ في الوضوء والغسل، ولا يُطالَب بحبس كلّ شعرةٍ ضعيفةٍ عن السقوط.
- يتجنّب التمشيط والحكّ الشديد الذي يغلب معه نتف الشعر.
- فإن تيقّن أنّه نتف شعرًا بفعله، ذكر عدد ما أزال وصفة فعله للمفتي؛ لأنّ قدر الفدية يختلف بعدد الشعر وبالمذاهب.
قاعدة
«الأصل براءة الذمّة»؛ فلا تُشغل الذمّةُ بفديةٍ لمجرّد الاحتمال.
والله تعالى أعلم.