من وضع عوائق في الطريق العام أو حفر حفرة دون إذن ولم يضع تحذيراً فمات بسببها شخص، فهذا يُعد من باب القتل بالتسبب (كما نص السادة الحنفية وغيرهم).
الإثم: يأثمون قطعاً لتعديهم على حق الطريق العام، وقد أمر النبي ﷺ بإماطة الأذى عن الطريق.
الضمان: تجب الدية على عاقلة المتسبب (عشيرته).
الكفارة: جمهور الفقهاء على أن الكفارة تجب في القتل "بالمباشرة"، ولا تجب في القتل "بالتسبب"، وذهب الشافعية في الأصح إلى وجوبها حتى على المتسبب احتياطاً، والأولى للمسلم إبراءً لذمته أن يكفر إن استطاع.