رجوع إلى الفتاوى القضاء والشهادات والجنايات والحقوق

التسبب في الوفاة بحفر الطرق ووضع الحواجز

فتوى٧٤٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

وكثير من يضعون جدران أو يحفرون في الطريق أو يضعون سياراتهم على حافة الطريق أو ينصبون اعمدة الكهرباء بجانب الطريق وإلى آخره ممن نراهم بسببهم تزهق أرواح؟ فهل يأثمون ويعتبر هؤلاء هم المسببون؟ وهل عليهم كفارة؟ يعتبر قتل بسبب كما عند السادة الحنفية

خلاصة الجواب

من وضع عوائق في الطريق العام أو حفر حفرة دون إذن ولم يضع تحذيراً فمات بسببها شخص، فهذا يُعد من باب القتل بالتسبب (كما نص السادة الحنفية وغيرهم). الإثم: يأثمون قطعاً لتعديهم على حق الطريق العام، وقد أمر النبي ﷺ بإماطة الأذى عن الطريق. الضمان: تجب الدية على عاقلة المتسبب (عشيرته). الكفارة:

الجواب المفصَّل

من وضع عوائق في الطريق العام أو حفر حفرة دون إذن ولم يضع تحذيراً فمات بسببها شخص، فهذا يُعد من باب القتل بالتسبب (كما نص السادة الحنفية وغيرهم).

الإثم: يأثمون قطعاً لتعديهم على حق الطريق العام، وقد أمر النبي ﷺ بإماطة الأذى عن الطريق.

الضمان: تجب الدية على عاقلة المتسبب (عشيرته).

الكفارة: جمهور الفقهاء على أن الكفارة تجب في القتل "بالمباشرة"، ولا تجب في القتل "بالتسبب"، وذهب الشافعية في الأصح إلى وجوبها حتى على المتسبب احتياطاً، والأولى للمسلم إبراءً لذمته أن يكفر إن استطاع.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب القضاء والشهادات والجنايات والحقوق
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top