مؤخر الصداق وقول الزوجة إنه حبر على ورق
رجل تزوج امرة ارملة بعقد شرعي غير مسجل بالمحكمه وكان المهر المكتوب في العقد هو مليون مقدم و10 ملاين ماخر وقالت له هو فقط حبر على ورق
ثم حصل فراق بينهما وهي تسال هل من حقها ال 10 ملايين ام لا؟
وكذلك خلال حياتهم الزوجيه احيانا يسالها تريدين المؤخر فتقول له لا اريده للحفاظ على الحياة الزوجيه لأنه يغلب على ظنها انها لو قالت له اريده يفارقها
والان تسال وقد حصل الفراق هل لها الحق في المؤخر ام لا؟
افتونا ماجورين
لا يخفى أن أصل مؤخر الصداق: هو دين ثابت في ذمة الزوج بمجرد إتمام عقد الزواج الصحيح والدخول بالزوجة. وهو حق خالص للمرأة •يستحق المؤخر بأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ما لم يتم الاتفاق على أجل آخر أما أثر قولها "حبر على ورق": فهي من قبيل الكلام العام أو العرفي الذي لا يُقصد به الإسقاط الفعلي للحق.
لا يخفى أن أصل مؤخر الصداق: هو دين ثابت في ذمة الزوج بمجرد إتمام عقد الزواج الصحيح والدخول بالزوجة. وهو حق خالص للمرأة
•يستحق المؤخر بأقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، ما لم يتم الاتفاق على أجل آخر
أما أثر قولها "حبر على ورق": فهي من قبيل الكلام العام أو العرفي الذي لا يُقصد به الإسقاط الفعلي للحق.
فالعبرة بما هو مكتوب وموثق في العقد، فهو الذي يثبت الحقوق ويلزم الطرفين.
ولا تسقط الحقوق الثابتة بالكتابة بمجرد الأقوال العابرة التي قد تُقال للمجاملة أو لتهدئة الخواطر وقت العقد.
يبقى أثر قولها "لا أريده" خلال الزواج:
.هذا هو جوهر المسألة. فإسقاط المرأة لحقها في الصداق (كله أو بعضه) لا يصح شرعاً إلا بشرط أساسي وهو طيب النفس، أي أن يكون عن رضا تام واختيار حر دون أي ضغط أو إكراه.؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"
ففي الحالة المذكورة، كان قولها بعدم الرغبة في المؤخر مقيداً بخوفها من الطلاق.
هذا الخوف ينفي شرط "طيب النفس" ويجعل الإسقاط غير صحيح شرعاً.
وقد ذهب بعض الفقهاء (رواية عن الإمام أحمد) إلى أنه إذا سأل الزوج زوجته التنازل عن المهر فتنازلت، فإن لها الرجوع فيه، لأن سؤاله بحد ذاته يوقع في نفسها شبهة الخوف من إضراره بها إن هي رفضت وهذا ينطبق على الحالة.
وفي المذهب المالكي، إذا أسقطت المرأة حقها بشرط أن لا يطلقها، ثم طلقها بعد فترة قصيرة، فإن حقها يعود إليها لأن الشرط الذي تم الإسقاط من أجله قد انتفى
وبالتالي :من الناحية الشرعية:نعم، لها الحق الكامل في مؤخر صداقها البالغ 10 ملايين، وهو دين في ذمة طليقها يجب عليه أداؤه.
وذلك للأسباب التالية:
١. المؤخر حق ثابت لها بالعقد المكتوب.
٢. قولها "حبر على ورق" لا يُسقط حقها الثابت.
٣. تنازلها الشفهي أثناء الزواج كان مشروطاً ومعلقاً على خوفها من الطلاق، مما يجعله باطلاً شرعاً لانتفاء شرط "طيب النفس".
يُنصح بمحاولة حل الأمر ودياً مع الزوج.
وتذكيره بأن هذا حق شرعي في ذمته أمام الله تعالى.
•إذا تعذر الحل الودي، فليس أمامها إلا اللجوء إلى القضاء لإثبات حقها.
