رجوع إلى الفتاوى النكاح وحقوق الأسرة

الإذن العرفي للزوجة الزائرة لأهلها

فتوى٤٦٠٣زيارة٠مشاركة
السؤال

وامرأة أخرى تأتي كل سنة لبيت أهلها في زيارة تواصل صلة رحم؟ فتخرج للأسواق وإلى بيت أقاربها ولكن بدون علم الزوج؟ لكن هذه المرأة تأتي برضا الزوج بدون مشاجرة أو زعل؟ مجرد زيارة؟ فما حكم ذلك

خلاصة الجواب

إذا كان الزوج يعلم أن من عادة زوجته وعائلتها أثناء هذه الزيارة السنوية الذهاب للأسواق أو صلة الأرحام، وهو لا يمانع ذلك عُرفاً، فإن هذا "الإذن العرفي" يقوم مقام الإذن الصريح، ولا حرج عليها.

الجواب المفصَّل

هذه الحالة تختلف عن السابقة، فهنا الزوج راضٍ والعلاقة طبيعية.

الحكم الشرعي: الأصل أن خروج المرأة من البيت يحتاج لإذن زوجها، ولكن الإذن في الشريعة ينقسم إلى قسمين: إذن قولي (صريح) وإذن عُرفي (ضمني).

إذا كان الزوج يعلم أن من عادة زوجته وعائلتها أثناء هذه الزيارة السنوية الذهاب للأسواق أو صلة الأرحام، وهو لا يمانع ذلك عُرفاً، فإن هذا "الإذن العرفي" يقوم مقام الإذن الصريح، ولا حرج عليها.

أما إذا كانت تعلم يقيناً أنه يمنعها من الذهاب لأسواق معينة أو زيارة أشخاص معينين حتى وهي عند أهلها، فلا يجوز لها الخروج إلا باستئذانه المباشر. (القاعدة الفقهية: المَعروفُ عُرفاً كالمَشروط شَرطاً).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب النكاح وحقوق الأسرة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top