هذه الحالة تختلف عن السابقة، فهنا الزوج راضٍ والعلاقة طبيعية.
الحكم الشرعي: الأصل أن خروج المرأة من البيت يحتاج لإذن زوجها، ولكن الإذن في الشريعة ينقسم إلى قسمين: إذن قولي (صريح) وإذن عُرفي (ضمني).
إذا كان الزوج يعلم أن من عادة زوجته وعائلتها أثناء هذه الزيارة السنوية الذهاب للأسواق أو صلة الأرحام، وهو لا يمانع ذلك عُرفاً، فإن هذا "الإذن العرفي" يقوم مقام الإذن الصريح، ولا حرج عليها.
أما إذا كانت تعلم يقيناً أنه يمنعها من الذهاب لأسواق معينة أو زيارة أشخاص معينين حتى وهي عند أهلها، فلا يجوز لها الخروج إلا باستئذانه المباشر. (القاعدة الفقهية: المَعروفُ عُرفاً كالمَشروط شَرطاً).