رجوع إلى الفتاوى النكاح وحقوق الأسرة

أخذ أحد الزوجين من مال الآخر بغير رضاه

فتوى٤٥٩٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يحق للرجل أن يأخذ من مال زوجته سواء بعلمها ولكن بالإكراه أو بدون علمها على وجه الخفية؟ وهل يحق للمرأة أن تأخذ شيئا من زوجها سواء مالا أو غيره بدون علمه سواء قصر الرجل بالنفقة عليها أو لا؟

خلاصة الجواب

إن كان الزوج بخيلاً ومقصراً في النفقة الواجبة عليها وعلى أولاده: يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها بالقدر المعتاد بلا إسراف؛ لحديث هند بنت عتبة لمّا اشتكت للنبي ﷺ بخل أبي سفيان فقال لها: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ». إن كان الزوج قائماً بالنفقة وغير مقصر:

الجواب المفصَّل

1. أخذ الزوج من مال زوجته

للأولاد والزوجات ذمة مالية مستقلة تماماً في الشريعة الإسلامية. لا يحل للزوج أخذ أي شيء من مال زوجته (سواء كان راتباً وظيفياً، أو إرثاً، أو تجارة) لا بالإكراه، ولا على وجه الخفية، إلا بطيب نفس ورضا تام منها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا﴾.

2. أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه

إن كان الزوج بخيلاً ومقصراً في النفقة الواجبة عليها وعلى أولاده: يجوز لها أن تأخذ من ماله دون علمه بالمعروف ما يكفيها ويكفي أولادها بالقدر المعتاد بلا إسراف؛ لحديث هند بنت عتبة لمّا اشتكت للنبي ﷺ بخل أبي سفيان فقال لها: «خُذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ».

إن كان الزوج قائماً بالنفقة وغير مقصر: يحرم عليها أخذ أي شيء من ماله بغير علمه ورضاه الصريح.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب النكاح وحقوق الأسرة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top