ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، في وضع النبي صلى الله عليه وسلم شقي جريدة النخل على القبرين وقوله: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
فزرع الورود و الاشجلر جائزة وهي داخلة في حكم الاباحة الاصلي
لكن ما لم يؤد ذلك إلى التضييق على المشيعين والقائمين بدفن الميت، فإن أدى إلى التضييق عليهم فلا يجوز غرسه.
كما الاولى أن تكون من النوع الذي لا يتشعب مساقه بل يكون من النوع الذي جذره عمودي؛ حتى لا يؤدي إلى تلف المقابر.