لا يملك أحدٌ قطع النسب أو إسقاط حقوقه بالتبرّؤ؛ فالبنوّة ثابتةٌ بحكم الله، ويبقى الميراث والبرّ والنفقة الواجبة على أحكامها. وللأمّ أن تُنكر على ابنها إساءته، وأن تهجره هجرًا تأديبيًّا يُرجى به إصلاحه، مع بقاء الدعاء له، وعلى الابن التوبة والاسترضاء.