نصّ الحنفيّة
«أي إذا مات جماعةٌ في الغرق أو الاحتراق، ولا يُدرى أيّهم مات أوّلًا، جُعلوا كأنّهم ماتوا جميعًا معًا، فيكون مال كلّ واحدٍ منهم لورثته، ولا يرث بعضهم بعضًا، إلا إذا عُلم ترتيب الموتى» (تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١).
التطبيق
- **تركة الزوج:** تُخرج منها نفقات التجهيز، ثمّ ديونه ومنها مهر زوجته المؤجّل، ثمّ وصيّته في الثلث، ثمّ يُقسم الباقي على ورثته الأحياء كأبويه وإخوته بحسب الفريضة.
- **تركة الزوجة:** يدخل فيها ما استُوفي من مهرها ومالها الخاصّ، ويرثها ورثتها الأحياء كأبيها وأمّها وإخوتها.
- **الأطفال:** لا يرثون أبويهم ولا يورثون منهم في هذه الحال؛ فإن كان لهم مالٌ خاصّ فلورثتهم الأحياء.
- **الديات:** إن ثبتت ديةٌ عن أحدهم فهي من تركته، تُقسم على ورثته الأحياء.
تنبيه
إن عُلم بالتقارير الرسميّة أو الشهود أنّ أحدهم تأخّرت وفاته، ورث ممّن مات قبله، وتتغيّر القسمة.
والله تعالى أعلم.