رجوع إلى الفتاوى المواريث والوصايا

احتجاز الإخوة حصّة أخواتهم من تعويضٍ ماليّ

فتوى١٠٤٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يجوز للإخوة احتجاز حصّة أخواتهم من تعويضٍ ماليٍّ صُرف للورثة، وعدم تسليمها إلا إذا طالبن بها؟

خلاصة الجواب

لا يجوز؛ فحصّة الأخت حقٌّ ثابتٌ لها، يجب على من بيده المال أن يسلّمه إليها، طالبت أو لم تطالب. وسكوتها حياءً أو خوفًا من القطيعة لا يُسقط حقّها، ومن أمسكه بغير رضاها فهو آكلٌ للمال بالباطل.

الجواب المفصَّل

الأدلّة

  • قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ [النساء: ٧].
  • وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨].
  • وفي «بدائع الصنائع»: «وحقّ العبد لا يسقط بالتقادم» (٣/ ٢٤٣).

التطبيق

  • إن كان التعويض من جنس التركة أو صرفته الجهة للورثة جميعًا: قُسم بحسب ما نصّ عليه قرار الصرف أو الأنصبة الشرعيّة.
  • يُسلَّم إلى كلّ أختٍ نصيبها تامًّا، ولا يُشترط طلبها.
  • إن أرادت الأخت أن تهب نصيبها أو بعضه لأخيها فذلك برضاها الحرّ بعد القبض، لا بالضغط أو الإحراج.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب المواريث والوصايا
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top