رجوع إلى الفتاوى الصلاة والأذان والإقامة

إرث تارك الصلاة

فتوى٦٩١٤زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يرث تارك الصلاة ويورث عنه، وما الفرق بين الجحود والكسل؟

خلاصة الجواب

به:

الفتوى والعمل المستقر عليه في عامة المجامع الفقهية والمحاكم الشرعية أن من كان يتركها كسلاً مع عدم إنكاره لوجوبها يُورَث وتُجرى عليه أحكام المسلمين، ترغيباً في فضل الله وتغليباً لحكم الإسلام الظاهر، ما لم يصدر منه تصريح برفض الدين أو جحود الفريضة.

الجواب المفصَّل

مسألة إرث تارك الصلاة فيها تفصيل عند الفقهاء بناءً على حقيقة تركه للصلاة وحكمه الشرعي:

تارك الصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها:

كافر بالإجماع، وخارج عن ملة الإسلام.

حكم إرثه: لا يَرِث ولا يُورَث؛ لقول النبي ﷺ: «لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ» (متفق عليه).

تارك الصلاة كسلاً وتهاوناً (مع إقراره بوجوبها): فيه خلاف بين العلماء:

الجمهور (المالكية والشافعية والحنفية): يرون أنه فاسق ومرتكب لكبيرة العظائم ولكنه لا يكفر كفراً ينقل عن الملة؛ وعليه فإنه يَرِث ويُورَث من أقاربه المسلمين.

الحنابلة (في المعتمد عندهم وقول جمع من أهل الحديث): يرون أنه يكفر بتركها كسلاً إن دُعي إليها وأصرّ؛ وعليه لا يَرِث ولا يُورَث.

الخلاصة والعمل به:

الفتوى والعمل المستقر عليه في عامة المجامع الفقهية والمحاكم الشرعية أن من كان يتركها كسلاً مع عدم إنكاره لوجوبها يُورَث وتُجرى عليه أحكام المسلمين، ترغيباً في فضل الله وتغليباً لحكم الإسلام الظاهر، ما لم يصدر منه تصريح برفض الدين أو جحود الفريضة.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الصلاة والأذان والإقامة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top