دفع رجلٌ خمسة ملايين دينار لمتابعة دعوى، وخمسة عشر مليونًا أخرى على سبيل الأمانة، ثمّ توفّي؛ فإذا لم تكفِ الخمسة الأولى، فهل يجوز للوكيل أن يصرف من المال المحفوظ ما يلزم لاستكمال القضيّة؟
خلاصة الجواب
لا يجوز له ذلك من تلقاء نفسه؛ فالوكالة تبطل بموت الموكّل، والأمانة صارت حقًّا للورثة. فيُخبر الورثة أو من يمثّل التركة بما عنده، ولا يصرف شيئًا من الأمانة إلا بإذنهم الصحيح، مع مراعاة حقّ القاصر والغائب منهم.