رجوع إلى الفتاوى اللقطة والأمانات والغصب

استرداد المسروق والتسلق إلى دار السارق

فتوى٦٨٦٣زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل سرق حاجة من رجل آخر وخبأها في بيته أو مكان آخر محاط بسياج لايمكن الدخول إليه إلا بالتسلق؟ فهل يحق لشخص ثالث من أقارب المسروق منه أو من أصدقاءه أن يتسلق لبيت السارق أو لهذا المكان المحاط بسياج واسترجاع المسروق إلى صاحبه؟ يعني هل لهذا الشخص أن يعيد المسروق إلى صاحبه ولكن هو طرف ثالث سواء صديق أو قريب؟ أم لا يحق له التصرف بالدخول إلا بإذن باعتباره ليس هو المسروق منه

خلاصة الجواب

الواجب في هذه الحالة إبلاغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة، ولا يجوز استيفاء الحقوق بطرق تؤدي إلى الفوضى والمفاسد الكبرى.

الجواب المفصَّل

هذه المسألة تندرج تحت ما يعرف عند الفقهاء بـ "مسألة الظفر بالحق"، وفيها تفصيل:

الأصل: يجوز للمسروق منه أن يسترد حقه بنفسه إذا أمن الفتنة والضرر.

دخول الطرف الثالث: لا يحق لشخص ثالث (صديق أو قريب) أن يتدخل لاسترجاع المسروق والتسلق على البيوت إلا بتوكيل وإذن صريح من صاحب الحق (المسروق منه).

طريقة الاسترجاع (التسلق): حتى لو أذن له صاحب الحق، فإن التسلق واقتحام حرمة البيوت والأماكن المسيجة لا يجوز شرعاً ولا قانوناً، لأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة، كأن يتهم هو بالسرقة، أو تقع جناية بالقتل، فضلاً عن انتهاك حرمة المسكن المنهي عنه شرعاً.

الواجب في هذه الحالة إبلاغ الجهات الأمنية والقضائية المختصة، ولا يجوز استيفاء الحقوق بطرق تؤدي إلى الفوضى والمفاسد الكبرى.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب اللقطة والأمانات والغصب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top