هل يجوز استمرار المراسلات بين شابٍّ وفتاةٍ يرغبان في الزواج قبل العقد؟ وما حدود ذلك؟
خلاصة الجواب
المخطوبة قبل العقد أجنبيّةٌ عن خاطبها، فيجوز من الكلام ما تدعو إليه الحاجة للتعارف على الدين والطباع وترتيب أمر الزواج، بحضور الأهل أو بعلمهم، وبأدبٍ لا خضوع فيه. أمّا المراسلة العاطفيّة والخلوة، ولو بالهاتف ووسائل التواصل، فلا تجوز. وأقصر الطرق تعجيل العقد.
وقال ﷺ: «لا يخلونّ رجلٌ بامرأةٍ إلا مع ذي محرم» (متّفقٌ عليه).
وأذن الشرع في النظر للخطبة لحاجة التعرّف، فقال ﷺ للمغيرة: «انظر إليها؛ فإنّه أحرى أن يُؤدم بينكما» (رواه الترمذيّ والنسائيّ)؛ والإذن في النظر للحاجة لا يتّسع إلى ما لا حاجة إليه.
الضوابط
أن يكون الكلام في مقاصد الزواج: الدين والطباع والسكن والمهر ونحو ذلك.
أن يكون بعلم الوليّ أو بحضور أحد المحارم.
أن يخلو من عبارات الغرام والتعلّق، ومن تبادل الصور الخاصّة.
تنبيه
إذا طالت الخطبة وكثرت الحاجة إلى التواصل فالعلاج تعجيل العقد، فبه يحلّ ما كان ممنوعًا.