رجوع إلى الفتاوى الإحرام ومحظوراته

تساقط شعر المحرم عند مسح رأسه أو حكّه

فتوى٩٨٤٠زيارة٠مشاركة
السؤال

يتساقط من شعري شيءٌ إذا مررتُ يدي على رأسي وأنا محرم؛ فهل تلزمني فدية؟

خلاصة الجواب

ما سقط بنفسه من غير فعلٍ منك فلا شيء فيه. وما نتفتَه بحكٍّ أو مشطٍ أو عبثٍ ففيه حكمُ إزالة الشعر. فإن شككتَ: أسقط بفعلك أم كان منفصلًا قبله؟ فلا فدية على الأصحّ عند الشافعيّة؛ لأنّ الأصل براءةُ الذمّة.

الجواب المفصَّل

الأصل

قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]؛ فالمحظورُ إزالةُ الشعر بفعل المحرم، لا ما ينفصل بنفسه.

صورة الشكّ

قال الدميريّ: «ولو مشط لحيته فنُتفت شعرات لزمه الفدية، فلو شكّ هل كان منتتفًا أو انتتف بالمشط فالأصحّ: لا فدية؛ تغليبًا لأصل البراءة» (النجم الوهّاج ٣/ ٥٨٥)، وبمثله في «كفاية الأخيار» (ص ٢٢٢).

التطبيق

  • يمسح المحرم رأسه برفقٍ في الوضوء والغسل، ولا يُطالَب بحبس كلّ شعرةٍ ضعيفةٍ عن السقوط.
  • يتجنّب التمشيط والحكّ الشديد الذي يغلب معه نتف الشعر.
  • فإن تيقّن أنّه نتف شعرًا بفعله، ذكر عدد ما أزال وصفة فعله للمفتي؛ لأنّ قدر الفدية يختلف بعدد الشعر وبالمذاهب.

قاعدة

«الأصل براءة الذمّة»؛ فلا تُشغل الذمّةُ بفديةٍ لمجرّد الاحتمال.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الإحرام ومحظوراته
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top