رجوع إلى الفتاوى الاستطاعة والتمويل والنيابة

هل يلزم المنوبَ عنه في الحجّ إحرامٌ أو اجتنابُ الطيب أو حلق؟

فتوى٩٨٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

أُنيب شخصٌ في الحجّ عن مريض؛ فهل يلزم المريضَ الباقي في بلده أن يُحرم، أو يترك الطيب، أو يحلق رأسه؟

خلاصة الجواب

لا يلزمه شيءٌ من ذلك؛ فالإحرامُ ومحظوراته والحلقُ أعمالٌ يباشرها النائب في نسكه، والمنوبُ عنه لم يدخل في إحرام. وإنّما الذي يتعلّق بالمنوب عنه تحقّقُ شرط النيابة، وهو العجزُ الدائم أو الموت في حجّ الفرض.

الجواب المفصَّل

الأصل

قالت امرأةٌ من خثعم: يا رسول الله، إنّ فريضة الله على عباده في الحجّ أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحجّ عنه؟ قال: «نعم» (متّفقٌ عليه)؛ فالحاجّة هي التي أحرمت وباشرت، وأبوها في بلده على حاله.

التعليل

  • الإحرام عقدٌ يدخل فيه من باشر النسك بنيّته وتلبيته، والنائب هو المباشر.
  • والمحظوراتُ متعلّقةٌ ببدن المحرم، فلا تنتقل إلى من لم يُحرم.
  • والحلقُ أو التقصير نسكٌ يفعله النائب في موضعه، وهو من أفعال النسك لا من أحكام المال.

تنبيه

  • إذا أراد المنوبُ عنه أن يضحّي، فحكمُ أخذ شعره وأظفاره في عشر ذي الحجّة بابٌ مستقلّ، لا علاقة له بالنيابة.
  • ويُشترط في النائب أن ينوي عن المنوب عنه بعينه عند الإحرام.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الاستطاعة والتمويل والنيابة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top