نذر إلباس طفل خاتم ذهب وتأخر الوفاء
نذرت أن ألبس طفلًا خاتم ذهب عند نجاح ابني، ثم نسيت سنوات وكبر الطفل وارتفع السعر. فما الحكم إن كان الطفل ذكرًا أو أنثى، وهل تدفع الكفارة طعامًا أو مالًا؟
أما بخصوص كبر حجم يدها، فالواجب عليك هو شراء "محبس ذهب" يصدق عليه الاسم. لك الخيار بين: شراء محبس يناسب حجم يدها الحالي (وهو الأكمل في الوفاء). أو شراء محبس صغير يعادل ما كنت تنوي شراءه لها وهي طفلة، وإعطاؤه لها لتنتفع به (سواء باعته أو احتفظت به)، وبذلك تبرأ ذمتك.
الحكم الشرعي يعتمد بشكل أساسي على جنس الطفل المنذور له (هل هو ذكر أم أنثى؟)، وذلك لوجود تفصيل فقهي مهم يغير الحكم تماماً:
الحالة الأولى: إذا كان الطفل المنذور له "ذكراً"
فكما هو معلوم في الشريعة الإسلامية، يُحرم على الذكور لبس الذهب.
ويُعتبر نذرك في هذه الحالة "نذر معصية"، لقول النبي ﷺ: "ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
ولا يجوز لك إلباسه محبس الذهب أبداً، ويجب عليك بدلاً من ذلك إخراج كفارة يمين (لحديث: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين).
زمقدار الكفارة: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
الحالة الثانية: إذا كان الطفل المنذور له "أنثى"
فالنسيان عذر شرعي يرفع عنك إثم التأخير لقوله ﷺ: "رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان...".
ولكن بمجرد تذكرك للنذر، أصبح الوفاء به واجباً في ذمتك متى ما استطعت.
وغلاء سعر الذهب لا يُسقط النذر.
أما بخصوص كبر حجم يدها، فالواجب عليك هو شراء "محبس ذهب" يصدق عليه الاسم. لك الخيار بين:
شراء محبس يناسب حجم يدها الحالي (وهو الأكمل في الوفاء).
أو شراء محبس صغير يعادل ما كنت تنوي شراءه لها وهي طفلة، وإعطاؤه لها لتنتفع به (سواء باعته أو احتفظت به)، وبذلك تبرأ ذمتك.
وإذا كان شراء الذهب الآن يشق عليك مشقة بالغة جداً ولا تملك ثمنه، فيمكنك إخراج كفارة يمين للعجز عن الوفاء بالنذر، ويسقط عنك.
ممكن تعطيهم وجبة و ممكن قيمتها فلوس
