رجوع إلى الفتاوى التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي

منحة أم المتوفى ومطالبة ابنها بنفقات سبق أن دفعها

فتوى٧٠٥١زيارة٠مشاركة
السؤال

رجل يقول شقيقي شهيد وحصلنا مبلغ مالي ٢٤ مليون

والمبلغ وفق القانون والتفسيم فقط للام لانه غير متزوج

الام قالت اريد اشتزي سياره لفلان.. احد اولادها.. لانه ماعنده رلتب..

اخواني وافقوا واخوه الكبير اعترض

وقال لازم تتقسم ع الكل

وبعدين قال. اني ب ٢٠١٤ كنت اصرف على امي وعليكم

اريد ٤ ملايين

ممكن مشايخنا تفصبيل الامر

خلاصة الجواب

وليس للأخ الكبير شيء

إلا أن الأولى بالام ارضاءه بشيء مراعاة لدفع الضغينة ومادة الخلاف

هذه ليس له حق في المطالب بها الا اذا صرفها على وجه القرض.

أما صرفها بنية الهبة و الإنفاق فلا يحق له المطالبة بها

طبعا مع ذلك الأولى من باب الإحسان أن يكرم و يكافئ من قبل أهله و أمه لكت على وجه الفضل لا الوجوب

الجواب المفصَّل

المال حق الام فقط لأنه منحة وهبة فيصرف إلى الجهة المخصصة له

وليس للأخ الكبير شيء

إلا أن الأولى بالام ارضاءه بشيء مراعاة لدفع الضغينة ومادة الخلاف

هذه ليس له حق في المطالب بها الا اذا صرفها على وجه القرض.

أما صرفها بنية الهبة و الإنفاق فلا يحق له المطالبة بها

طبعا مع ذلك الأولى من باب الإحسان أن يكرم و يكافئ من قبل أهله و أمه لكت على وجه الفضل لا الوجوب

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب التأمين والتقاعد والضمان الاجتماعي
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top