أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
أقرضت رجلًا مبلغًا سنة ١٩٩١، ثم توفي وترك دارًا باعها ابنه بعد تنازل أخواته، ولم يسدد الدين مع علم الأسرة به. فعلى من تكون المطالبة؟
كان الواجب إخراج الدين قبل توزيع التركة.
وبالتالي مادام ترك مالا وجب مطالبة ذويه بالمال.
شارك الفتوى