فروض الوضوء المتّفق عليها والمختلف فيها
السؤال
خلاصة الجواب
الجواب المفصَّل

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق

أستاذ الفقه وأصوله · رئيس دار الفقه والأثر في العراق
ما فروضُ الوضوء التي لا يصحّ إلا بها؟ وما الذي اتّفقت عليه المذاهبُ منها وما اختلفت فيه؟
اتّفقت المذاهبُ الأربعة على أربعة فروضٍ منصوصةٍ في آية الوضوء: غسلِ الوجه، وغسلِ اليدين إلى المرفقين، ومسحِ الرأس، وغسلِ الرجلين إلى الكعبين. وزاد المالكيّةُ النيّةَ والدلكَ والموالاة، وزاد الشافعيّةُ النيّةَ والترتيب، وزاد الحنابلةُ الترتيبَ والموالاة مع لزوم النيّة عندهم. والفروضُ عند الحنفيّة هي الأربعةُ المنصوصة.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: ٦].
من نسي الترتيبَ أو فرّق بين الأعضاء تفريقًا طويلًا صحّ وضوؤه عند الحنفيّة، وأعاد عند من يرى ذلك فرضًا. ومن عمل بمذهبٍ معتبرٍ في ذلك فعملُه صحيح.
والله تعالى أعلم.