مذاهب الفقهاء
- المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: لا يصحّ الوضوءُ إلا بنيّة رفع الحدث أو استباحة ما لا يُستباح إلا بالطهارة.
- الحنفيّة: النيّةُ سنّة؛ لأنّ الماءَ مطهِّرٌ بطبعه، والآيةُ أمرت بالغسل والمسح ولم تذكر النيّة، بخلاف التيمّم فالنيّةُ شرطٌ فيه عندهم لأنّ الترابَ ليس مطهِّرًا بنفسه.
الدليل
استدلّ الجمهورُ بقوله ﷺ: «إنّما الأعمالُ بالنيّات» (متّفقٌ عليه)، والوضوءُ عمل. وحمله الحنفيّةُ على الثواب، أي: إنّما ثوابُ الأعمال بالنيّات.
محلّ النيّة
محلُّها القلب، ولا يُشترط التلفّظُ بها، ويُستحبّ استصحابُ ذكرها إلى آخر الوضوء.
الخلاصة في الفتوى
على التأصيل الحنفيّ: من غسل أعضاءه على الترتيب ولو للتبرّد ارتفع حدثُه، والأكملُ أن ينوي ليؤجر وليخرج من الخلاف.
والله تعالى أعلم.