رجوع إلى الفتاوى الطهارة

التطهير بالبخار في مغاسل البخار

فتوى٨٨٩٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل تطهر الثيابُ والفرشُ والسجّادُ من النجاسة بالتنظيف بالبخار، كما في مغاسل البخار والآلات المنزليّة؟

خلاصة الجواب

التطهيرُ بالبخار يُجزئ إذا أزال عينَ النجاسة وأثرَها؛ لأنّ البخارَ ماءٌ في أصله يتكاثف على المحلّ فيغسله، ويتأكّد ذلك على مذهب الحنفيّة الذين لا يشترطون الماءَ في إزالة النجاسة الحقيقيّة. والأحوطُ عند الجمهور أن يصل الماءُ إلى المحلّ وينفصل عنه، فإن تحقّق ذلك بالآلة فهو غسلٌ معتبر.

الجواب المفصَّل

التكييف

البخارُ ماءٌ تحوّل إلى حالةٍ غازيّةٍ بالتسخين، ثمّ يتكاثف عند ملامسة المحلّ؛ فإذا صحبته آلةُ شفطٍ تسحب الماءَ المتّسخ تحقّق معنى الغسل: وصولُ الماء، وإزالةُ العين، وانفصالُ الغُسالة.

الحكم

  • على مذهب الحنفيّة: يطهر المحلُّ متى زالت عينُ النجاسة وأثرُها بأيّ مزيلٍ طاهر.
  • على مذهب الجمهور: يُشترط الماءُ الطَّهور، والبخارُ المتكاثفُ ماءٌ، فإذا عمّ المحلَّ وانفصل عنه بالشفط حصل التطهير.

الضوابط

  • إزالةُ جرم النجاسة الظاهر قبل التبخير.
  • أن يعمّ البخارُ موضعَ النجاسة كلّه.
  • أن تُسحب الرطوبةُ المتّسخة ولا تبقى في المحلّ.
  • أن يُعفى عمّا يعسر زوالُه من الأثر بعد ذلك.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top