التطهيرُ بالبخار يُجزئ إذا أزال عينَ النجاسة وأثرَها؛ لأنّ البخارَ ماءٌ في أصله يتكاثف على المحلّ فيغسله، ويتأكّد ذلك على مذهب الحنفيّة الذين لا يشترطون الماءَ في إزالة النجاسة الحقيقيّة. والأحوطُ عند الجمهور أن يصل الماءُ إلى المحلّ وينفصل عنه، فإن تحقّق ذلك بالآلة فهو غسلٌ معتبر.