الأصل
ما اتّصل بالبدن وحلّته الحياةُ صار تابعًا له، والباطنُ لا حكمَ له في الطهارة؛ إذ لا يجب إيصالُ الماء إليه.
التطبيق
- الأعضاءُ المنقولةُ من إنسان: طاهرةٌ بالاتّفاق.
- الصمّاماتُ والرقعُ المأخوذة من حيوانٍ مذكًّى: طاهرة.
- ما أُخذ من غير مذكًّى أو من حيوانٍ نجس العين للضرورة: لا يمنع صحّةَ الصلاة؛ لأنّه صار في الباطن، ولم يُكلَّف المرءُ بإزالة ما في جوفه، والضرورةُ أباحت زرعه.
- المفاصلُ والشرائحُ المعدنيّة الداخليّة: لا أثر لها في الطهارة.
تنبيه
حكمُ الإقدام على زرع الأعضاء ونقلها مسألةٌ أخرى، ولها ضوابطها المعروفة في فقه النوازل الطبّيّة.
والله تعالى أعلم.