رجوع إلى الفتاوى الطهارة

طهارة العضو المزروع وأثره في الصلاة

فتوى٩١٥٠زيارة٠مشاركة
السؤال

من زُرع فيه عضوٌ منقول، ككليةٍ أو صمّامٍ قلبيٍّ أو رقعةِ جلد؛ هل يؤثّر ذلك في طهارته وصلاته؟

خلاصة الجواب

العضوُ المزروعُ الذي اتّصل بالبدن وجرت فيه الحياةُ صار جزءًا من صاحبه، يأخذ حكمَ بدنه في الطهارة، ولا يؤثّر في صحّة وضوئه وصلاته. وكذلك الصمّاماتُ والمفاصلُ الصناعيّة المزروعة داخل الجسد.

الجواب المفصَّل

الأصل

ما اتّصل بالبدن وحلّته الحياةُ صار تابعًا له، والباطنُ لا حكمَ له في الطهارة؛ إذ لا يجب إيصالُ الماء إليه.

التطبيق

  • الأعضاءُ المنقولةُ من إنسان: طاهرةٌ بالاتّفاق.
  • الصمّاماتُ والرقعُ المأخوذة من حيوانٍ مذكًّى: طاهرة.
  • ما أُخذ من غير مذكًّى أو من حيوانٍ نجس العين للضرورة: لا يمنع صحّةَ الصلاة؛ لأنّه صار في الباطن، ولم يُكلَّف المرءُ بإزالة ما في جوفه، والضرورةُ أباحت زرعه.
  • المفاصلُ والشرائحُ المعدنيّة الداخليّة: لا أثر لها في الطهارة.

تنبيه

حكمُ الإقدام على زرع الأعضاء ونقلها مسألةٌ أخرى، ولها ضوابطها المعروفة في فقه النوازل الطبّيّة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top