الدليل
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنّه كان مع النبيّ ﷺ في سفرٍ فصبّ عليه الماءَ وهو يتوضّأ (متّفقٌ عليه).
الأحكام
- النيّة: تُشترط من العاجز نفسه عند من يوجبها؛ لأنّه هو المتطهّر، والمعينُ آلةٌ له.
- العورة: يغسلها المعاقُ بنفسه إن قدر، وإلا تولّاها الزوجُ أو الزوجة، فإن لم يوجد فمن يجوز له ذلك للضرورة مع غضّ البصر واستعمال الحائل.
- الترتيب والموالاة: يُراعيهما المعينُ عند من يوجبهما.
- إن عجز عن الماء أو ضرّه: انتقل إلى التيمّم، ويُيمّمه غيرُه.
التطبيق
لا يلزم المعاقَ أن يتكلّف ما يشقّ عليه مشقّةً غير معتادة، و﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].
والله تعالى أعلم.