رجوع إلى الفتاوى الطهارة

وضوء المريض الموصول بالقسطرة أو كيس الإخراج

فتوى٩١٤٠زيارة٠مشاركة
السؤال

مريضٌ موصولٌ بقسطرةٍ بوليّةٍ دائمة، أو بكيس إخراجٍ بعد عمليّة في الأمعاء؛ كيف يتوضّأ ويصلّي، وهو يحمل النجاسة معه؟

خلاصة الجواب

يأخذ حكمَ صاحب الحدث الدائم: فيتوضّأ بعد دخول الوقت ويصلّي، ولا يضرّه ما يخرج منه بعد ذلك، ويُعفى عمّا في الكيس والقسطرة من نجاسةٍ للضرورة. ويُفرغ الكيسَ قبل الصلاة إن أمكن بلا ضرر.

الجواب المفصَّل

التكييف

يُلحق بالمستحاضة وصاحب سلس البول ممّن لا ينقطع حدثُه، والقاعدةُ: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، و«المشقّة تجلب التيسير».

الوضوء

  • الحنفيّة: يتوضّأ لوقت كلّ صلاةٍ ويصلّي به ما شاء في الوقت.
  • الشافعيّة: يتوضّأ لكلّ فرضٍ بعد دخول وقته.
  • الحنابلة: يتوضّأ بعد دخول الوقت ويصلّي به ما شاء فيه.
  • المالكيّة: لا يجب عليه تجديدُ الوضوء لأجل الخارج الدائم، ويُستحبّ.

النجاسة المحمولة

ما في الكيس والأنبوب نجاسةٌ معفوٌّ عنها للضرورة؛ لعدم القدرة على الانفصال عنها، ويُطهّر ما حول المخرج بقدر الإمكان.

التطبيق

  • إن كان على أعضاء الوضوء لاصقٌ أو أنبوبٌ يضرّه نزعُه مسح عليه.
  • إن عجز عن الوضوء بنفسه وضّأه غيرُه، وإن عجز عن الماء تيمّم.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top