رجوع إلى الفتاوى القضاء والشهادات والجنايات والحقوق

شهادة الزوجين والأقارب بعضهم لبعض

فتوى٧٥٥٣زيارة٠مشاركة
السؤال

هل تجوز شهادة الرجل لابنه؟ وهل تجوز شهادة الولد لأبيه؟ وهل تجوز شهادة الزوج لزوجته؟ وهل تجوز شهادة الزوجة لزوجها؟ ومن هي شروط الشهادة؟ ومن الذي تجوز لهم الشهادة للاقارب

خلاصة الجواب

3. باقي الأقارب: تجوز شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن أخيه، وباقي القرابات، بشرط أن يكون الشاهد متصفاً بـ (العدالة)، وألا يكون في شهادته جر منفعة لنفسه أو دفع ضرر عنها.

(ملاحظة: شهادة هؤلاء المذكورين ضد بعضهم مقبولة، كأن يشهد الأب ضد ابنه، المرفوض هو الشهادة لهم).

الجواب المفصَّل

في باب القضاء والشهادات، يُشترط في الشاهد انتفاء (التهمة بالقرابة أو المنفعة). وعليه، اتفق جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) على الآتي:

1. الأصول والفروع: لا تجوز شهادة الأب لابنه، ولا الابن لأبيه (وكذلك الأمهات والبنات).

2. الزوجان: لا تجوز شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها (لوجود المنفعة المالية المشتركة).

3. باقي الأقارب: تجوز شهادة الأخ لأخيه، والعم لابن أخيه، وباقي القرابات، بشرط أن يكون الشاهد متصفاً بـ (العدالة)، وألا يكون في شهادته جر منفعة لنفسه أو دفع ضرر عنها.

(ملاحظة: شهادة هؤلاء المذكورين ضد بعضهم مقبولة، كأن يشهد الأب ضد ابنه، المرفوض هو الشهادة لهم).

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب القضاء والشهادات والجنايات والحقوق
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top