رجوع إلى الفتاوى الرضاع والحضانة والنسب

رضاع الأب من إحدى الزوجتين وأثره في زواج ابنته من ابن الأخرى

فتوى٤٧٨٣زيارة٠مشاركة
السؤال

اني متزوجة وعندي طفل

والدي الله يرحمه

كان راضع مع بنت خاله

واني تزوجت اخوها من غير ام شلون بهيج حاله

ما رايكم دام فضلكم

في السؤال اعلاه لانها حالة موجودة.. فاحببت التأكد من حكمها..

خلاصة الجواب

و أما أخوه او اخته الذي لم يرضعا فإنهما باقيان على حالهما يجوز الزواج منه. وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير:

الجواب المفصَّل

هذا امر على فرض ثبوته

ثإذا كان والد البنت قد رضع مع بنت خاله خمس رضعات مشبعات في الحولين، فإنهما يصبحان أخوين من الرضاعة على التنزل.

لكن هذه الأخوة بالرضاعة بين والد البنت وبنت خاله لا تجعل أبناء والد البنت (ومنهم البنت المذكورة في السؤال) إخوة لأبناء بنت خال والدها، ولا لإخوتها.

وعليه، فإن زواج البنت من أخي بنت خال والدها من غير أمها جائز شرعاً، ولا حرج فيه؛ لأن الرضاع لم يقع بين البنت وزوجها، ولا بين أحدهما وأصول الآخر.

ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.

@د مشعان العيساوي

كما ان هناك قضية مهمة عرضت علي من قبل هو ان بعضهم يشهد الان بالرضاعة لاغراض كثيرة فكان جوابي

فتوى في مسالة مشابه لها.

ا. د. محمد طه حمدون

اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على الرضاع: فذهب الحنفية إلى أنه يثبت بشهادة العدول ـ رجلين، أو رجل وامرأتين ـ ولا يقبل أقل من ذلك, ولا شهادة النساء بانفرادهن.

وقال المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده، وأما بعد العقد فيقبل شهادة رجل وامرأة, أو شهادة امرأتين إن فشا ذلك قبل العقد, ولا يقبل شهادة امرأة واحدة ولو فشا ذلك.

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين, وبرجل وامرأتين, وبأربع نسوة، لأنه مما لا يطلع الرجال عليه إلا نادرا, ولا يثبت بدون أربع نسوة.

فعلى رأي جمهور الفقهاء لا تأخذ بشهادة المرأة وخاصة بعد العقد الذي يعده

ومما تجب الإشارة إليه أنه يتعين على الشهور الذين لهم علم برضاع اثنين يحرم نكاحهما أن يبادروا بأداء شهادتهم لمنعهما من النكاح فإن سكتوا حتى دخل الزوج بزوجته المحرمة عليه في علمهم ثم قاموا بعد ذلك بأداء شهادتهم فإنها لا تقبل منهم إن لم يكن لهم عذر قاهر.

وهذه قاعدة في كل من رأى حقا من حقوق الله تعالى يغير عن سبيله ويتصرف فيه بما لا يحل وأمسك عن القيام به فإن شهادته لا تقبل فيما شهد به كما قاله ابن هلال وغيره.

عفوا من رضع من امراة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن وهذا يختص بالمرتضع دون غيره.

فالحرمة تتعلق بعمتها فقط دون اخيها فهو ليس عما لها من الرضاع من هذا الوجه.

ونص الفقهاء على ان الحرمة تتعلق بالرضيع وذريته دون اخوته و اخواته وخواشيع واصوله فلا يتاثرون بذلك الرضاع

هناك اقوال اخرى و هذا الحديث اعترض عليه العلماء كما فصلت لكن الموضوع لا حاجة له فلا تحريم

هذه فتاوى تؤيد ما طرحت ممكن الاطلاع عليها

قد فصلت في الامر اعلاه

الحرمة لا تتعلق بالحواشي

لتوضيح مسألة انتشار الحرمة في الرضاع، نضرب المثال التالي:

لنفترض أن رجلاً اسمه عبد الله لديه خمس بنات. إذا رضعت إحدى بناته فقط من امرأة أخرى (وهي أم محمد) خمس رضعات أو أكثر خلال الحولين الأولين، فإن العلاقة تكون كالآتي:

١.البنت التي رضعت من أم محمد تصبح أختاً لمحمد من الرضاعة.

٢.أما بقية بنات عبد الله الأربع (اللواتي لم يرضعن من أم محمد) فلا يصبحن أخوات لمحمد؛ لأنهن لم يشاركن في الرضاع من نفس المرضعة.

٣.في المقابل، لو افترضنا أن محمداً رضع من أم بنات عبد الله (خمس رضعات أو أكثر خلال الحولين)، فإن محمداً يصبح أخاً بالرضاعة لجميع بنات عبد الله الخمس، وليس فقط للبنت التي رضعت معه من أمه.

٤.السبب في ذلك أن المرضعة (أم بنات عبد الله) أصبحت أماً لمحمد من الرضاعة، وبالتالي جميع أولادها (البنات الخمس) أصبحوا إخوة وأخوات لمحمد من الرضاعة.

من المهم التفريق بين الحالتين:

في الحالة الأولى: انتشرت الحرمة فقط للبنت التي رضعت من المرضعة.

في الحالة الثانية: انتشرت الحرمة لجميع أبناء المرضعة.

وهذا يتفق مع القاعدة الشرعية "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، حيث تنتشر الحرمة من جهة المرضعة إلى جميع أولادها، وليس العكس.

هناك فرق في حكم الرضاع بين عمها(الذي رضع مع ابيها)

وبين أخو عمتها( الذي هو اخو من رضعت مع ابيها).

الرضاع يثبت الحرمة بين من رضعوا من نفس المرأة، أما بالنسبة لأخو عمتها، فإنه لا يثبت له الحرمة معها، بل يعتبران أجانب.

إذا لم يَرْضَع من مرضعتكِ نفسها:مثلا

- لو كانت "عمته بالرضاع" قد رضعت من أمها (المرضعة)، لكن "أخاها" لم يرضع من أمها، بل رضع من امرأة أخرى.

- فلا توجد بينها وبينه _قرابة رضاعية مباشرة_ فلا يحرم عليها الزواج منه.

ارجو ان يكون الجواب الان واضح

الجواب:

نعم، يجوز لـ "الياس" الزواج بـ "خنساء بنت حسن" شرعًا، ولا توجد بينهما محرمية رضاعية تمنع الزواج.

التفصيل الشرعي:

١. توضيح العلاقات المذكورة:

-راوية: هي زوجتك، وأرضعت "حسن" _خمس رضعات مشبعات_ في الحولين.

→ فـ "راوية" أصبحت _أمًّا لحسن بالرضاع_.

-حسن: رضع من راوية → فهو ابنها بالرضاع.

- خنساء: هي ابنة حسن (من نسبه) → فـ "خنساء" تصبح بنت ابن راوية بالرضاع (أي حفيدتها رضاعًا).

- الياس: هو ابن زوجتك الأخرى "عانية"، ولم يرضع من "راوية".

→ لا علاقة رضاعية بين الياس وراوية أو حسن.

٢. اما حكم المحرمية بين الياس وخنساء:

- القرابة الرضاعية التي تثبت المحرمية تقتصر على:

- الأم المرضع وأولادها بالرضاع.

- إخوة الرضاع وأخواتهم.

- أبناء الرضاع وبناتهم (أي لا يجوز لحسن أن يتزوج بنات راوية).

- أما "خنساء بنت حسن":

- هي حفيدة "راوية" بالرضاع (بنت ابنها بالرضاع).

- لا تثبت محرميتها مع "الياس"

لأن:

- الياس _ليس ابنًا لراوية_ بالرضاع أو النسب.

- الياس-ليس شقيقًا لحس- بالرضاع (لم يشتركا في الرضاعة من نفس المرضعة).

- لا صلة رضاعية مباشرة بين عائلة "عانية" (أم الياس) وعائلة "راوية".

٣. القاعدة الفقهية الحاسمة:

- المحرمية بالرضاع _لا تنتقل إلى الأبناء أو الأحفاد إلا إذا كانت القرابة مباشرة_،

- مثل:

- تحريم زواج "حسن" (ابن راوية بالرضاع) بـ "خنساء" لو كانت ابنة راوية (أخته بالرضاع).

- لكن _أبناء الشخص الذي رضع_ (مثل أبناء حسن) لا يصبحون محارم لأبناء العائلة الأخرى إلا إذا ثبت رضاع مشترك.

الخلاصة:

- لا مانع شرعي من زواج "الياس" (ابن عانية) من "خنساء" (ابنة حسن)، لأن:

- لا رضاع مشترك بينهما.

- لا قرابة رضاعية مباشرة أو غير مباشرة توجب التحريم.

- الشرط الوحيد: أن تكون الرضاعات الخمس قد حصلت خلال الحولين، وأن تكون مشبعات (كما ذكرت).

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

تم التفصيل اعلاه

كل هذا الطرح ليس في محل النزاع.

فلا خلاف في التحريم لكنه لا يتعدى لغير مَن رضع.

عموما افرغت مافي جعبتي في هذه المسالة.

مع اني اجبت بالتفصيل لكن لا باس.

حكم زواج الرجل من أخت أخته لأب:

نعم، يجوز للرجل أن يتزوج من أخت أخته لأب.

وإليك التوضيح المفصل:

1. العلاقة النسبية في المسألة:

- أنت لديك أخت من أبيك (إما شقيقة أو لأب)

- هذه الأخت لها أخت أخرى من أمها (وليست من أبيك)

- أنت تسأل عن جواز زواجك من أخت أختك لأب (أي أخت أختك من أمها)

2. الحكم الشرعي:

- هذه المرأة ليست محرماً لك، ولا تربطك بها صلة نسب أو رضاع محرمة

- لا توجد علاقة نسبية مباشرة بينك وبينها، فهي ليست أختك ولا بنت أختك

"إذا كان لك أخت من الأب فإنه يجوز لك أن تتزوج بأختها من الأم، لأنه ليس بينك وبين أختها من الأم علاقة فلا مانع من ذلك، لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ) النساء/24."

فالأخ او الاخت اللذان رضعا من أمك صار أخواك من الرضاع وأخوان لجميع أخواتك.

و أما أخوه او اخته الذي لم يرضعا فإنهما باقيان على حالهما يجوز الزواج منه.

وقد نبه الفقهاء على هذا وبينوا أنه لا يدخل تحت حكم حديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.

قال الشيخ خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره: وقدر الطفل خاصة ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه من وطئه لانقطاعه. قال شارحه الدردير: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: وأما المرتضع فإن الحرمة تنتشر إلى أولاده وإن نزلوا ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوانه وأخواته ولا إلى أعلى منه كأبيه وأمه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته.

وقد نقل ابن تيمية اتفاق المسلمين على جواز النكاح في هذه الصورة فقال: "يَجُوزُ أَنْ تَتَزَوَّجَ أُخْتُ الرَّجُلِ مِنْ أُمِّهِ بِأَخِيهِ مِنْ أَبِيهِ، وهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ بِلا نِزَاعٍ فِيهِ."

لذلك، يجوز الزواج من أخت أختك لأب، حيث لا يوجد مانع شرعي من ذلك.

هو نعم لكن ليس غيره فأخو أخيها ليس أخاها كما

عفوا شيخي العزيز

ليس هذا محل النزاع

بل المسالة متفق عليها فيما اعلم.

لا اتكلم عمَن رضع

اتكلم عن اخ او اخت مَن رضع.

كما في مسألتنا هذه اخ عمتها-طبعا اذا سلمنا تحقق الرضاعة بشروطها-

هذا حكي الاجماع أن التحريم لا يتعداه الى أخوته و أخواته.

ثم اننا في مرحلة مابعد الزواج نبحث عن مخارج و لا نقول بوجوب الفرقة ابتداءا ثم أن جمهور الفقهاء يتشددون في قبول دعوى الرضاع عدا الحنابلة تشددا يصعب دونه منفذ الى التفرقة.

مع ان مسألتنا واضحة فيما يبدو لي و الله تعالى أعلم.

هذا ما نقوله منذ امس

اخو العم ليس عم في باب الرضاعة شيخي العزيز

شيخي العزيز اذا امكن رجوعكم الى المحادثات اعلاه ففيها الاجابة مفصلة و باكثر من عرض

عفوا نحن جميعا متفقون في الغاية الكبرى شيخي العزيز ظهر الحق على لسانكم الكريم او على لساني المذنب.

كما اننا متفقون على ايجاد المخرج.

لكن شيخي ما طرحته جنابكم هو كان في غير معرض السؤال لذلك كانت فتواكم بوجوب الفرقة.

مع ان المسالة هنا متفق عليها فقهيا بأن لا حرمة ابتداءا.

وعموما الامر للزوجين فيه سعة أن لا يتفرقوا.

مع وافر المودة

هنا الخلاف

اخو العم ليس عم في الرضاع يا شيخي العزيز.

عموما كلما عندي ذكرته في المسالة ولا اضافة عندي على ماذكرت

مع تحياتي للجميع

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الرضاع والحضانة والنسب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top