رضاع الجدة ثلاث رضعات وأثره في الزواج
أرضعت جدة حفيدها ثلاث رضعات عند ولادته. فهل يجوز له الزواج من بنت خالته، وما حكم إخوته الذين لم يرضعوا؟
عدد الرضعات: الراجح والمعتمد في الفتوى (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) أن الرضاع المُحرِّم لا يثبت إلا بـ خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين (خلال العامين الأولين من العمر)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ:
أولاً: حكم زواج الابن البكر من بنت خالته
يجوز له الزواج منها شرعاً؛ وبيان ذلك في أمرين:
عدد الرضعات: الراجح والمعتمد في الفتوى (وهو مذهب الشافعية والحنابلة) أن الرضاع المُحرِّم لا يثبت إلا بـ خمس رضعات مشبعات متفرقات في الحولين (خلال العامين الأولين من العمر)؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ». وبناءً على ذلك، فإن ثلاث رضعات لا تُحرّم ولا تجعله ابناً لها من الرضاع.
جهة القرابة (لو فُرض اكتمال الرضاع):
إذا كانت الجدة من جهة الأب (أم الأب)، فلا أثر لرضاعه منها على قرابة الأم (الخالة وبناتها) مطلقاً.
إذا كانت الجدة من جهة الأم (أم الأم)، فإنه لو تم الرضاع المحرم (خمس رضعات) لصارت الخالة أختاً له من الرضاع وبنتها بنت أخته رضاعاً فتحرم عليه، لكن مع الاقتصار على ثلاث رضعات فالنكاح مباح لعدم ثبوت التحريم.
ثانياً: حكم إخوانه الأصغر منه
يجوز لجميع إخوانه الأصغر منه الزواج من بنت خالتهم دون أي حرج؛ لأن القاعدة الفقهية تنص على أن التحريم بالرضاع يختص بالمرتضع نفسه وذريته فقط، ولا يسري التحريم على إخوته الذين لم يرضعوا من تلك الجدة.
