رجوع إلى الفتاوى ألفاظ الطلاق والنية والغضب

تعليق طلاق الزوجة على الخروج حال الغضب وقصد التهديد

فتوى٤٨٧٣زيارة٠مشاركة
السؤال

السلام عليكم مشايخ الكرام رجل قال لزوجته إذا خرجتي من الدار فأنت طالق قالها لا يقصد الطلاق وهو عصبي جدا هل يقع طلاقه

خلاصة الجواب

طبعا هنا مخارج كثيرة منها النظر الى غضبه و تعليق طلاقه و احتمالية كون زوجته في حيض او طهر مجامع فيه.... الخ

الجواب المفصَّل

اكتفي بالعادة بردود المشايخ الكرام.

لكن...

في قضية الطلاق.

الاصل هو بقاء الحياة الزوجية و الطلاق عارض.

فإذا تعذرت العلاقة فالطلاق هو الحل عندها بعد تأكد عدم امكانية ديمومة بقاء الزوجية.

وعليه فهناك مخارج كثيرة ذكرها الفقهاء ممكن للمفتي الاتكاء عليها للخروج بعد التلفظ و عدم ايقاعه.

نعم في حالة الطلاق لا بد للمفتي أن يسمع من المُطلق للوقوف على نيته و التاكد من درجة إملاكه و إدراكه..

وممكن الافتاء بكثير من المخارج مادام خرجت من عالم معتبر و لا دليل قطعي على الغائه

طبعا هنا مخارج كثيرة منها النظر الى غضبه و تعليق طلاقه و احتمالية كون زوجته في حيض او طهر مجامع فيه.... الخ

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب ألفاظ الطلاق والنية والغضب
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top