مذاهب الفقهاء
- الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة: سنّةٌ في أوّل الوضوء.
- الحنابلة: قال المجد في «المحرّر»: «الفرض الثاني: التسمية، وعنه أنّها سنّة، وعنه تجب مع الذكر وتسقط بالسهو».
الدليل
حديث: «لا وضوءَ لمن لم يذكر اسمَ الله عليه» (رواه أبو داود وابن ماجه)، وفي أسانيده مقالٌ عند المحدّثين؛ فحمله الجمهورُ على نفي الكمال، وأخذ بظاهره من أوجبها.
التطبيق
من نسيها في أوّل الوضوء ثمّ ذكرها في أثنائه سمّى حيث ذكر. ومن تركها فوضوؤه صحيحٌ عند الجمهور. ويُسمّي في دورة المياه بقلبه دون لسانه عند من يكره الذكرَ في الخلاء.
والله تعالى أعلم.