هل يجوز المسحُ على العمامة بدل الرأس؟ وهل تمسح المرأة على خمارها؟
خلاصة الجواب
يجوز المسحُ على العمامة المحنّكة الساترة للرأس عند الحنابلة. ولا يجوز الاقتصارُ على العمامة عند الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة، ويُكمل الشافعيّةُ المسحَ على العمامة بعد مسح الناصية. أمّا خمارُ المرأة فالأصلُ أن تمسح على رأسها تحته.
الجواب المفصَّل
مذاهب الفقهاء
الحنابلة: «ويجوز المسحُ على العمامة المحنّكة إذا كانت ساترةً لجميع الرأس إلا ما جرت العادةُ بكشفه» (المقنع).