رجوع إلى الفتاوى الطهارة

المسح على الجبيرة والجرح

فتوى٩٠٨٠زيارة٠مشاركة
السؤال

من كان على يده أو رجله جبيرةٌ أو جبسٌ أو ضمادةٌ يضرّه نزعُها؛ كيف يتوضّأ ويغتسل؟ وهل يجمع بين المسح والتيمّم؟

خلاصة الجواب

يغسل الصحيحَ من أعضائه ويمسح على الجبيرة ما دام محتاجًا إليها، ولا توقيتَ للمسح عليها. ولا يلزمه التيمّمُ معها عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إذا لم تتجاوز قدرَ الحاجة، ويجمع الشافعيّةُ بين غسل الصحيح والمسح على الجبيرة والتيمّم عن موضعها.

الجواب المفصَّل

مذاهب الفقهاء

  • الحنفيّة: «ويجوز المسحُ على الجبائر وإن شدّها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برءٍ لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برءٍ بطل المسح» (مختصر القدوري)، ولا يتوقّت المسح؛ وإذا كثرت الجراحُ حتى غلبت الأعضاءَ انتقل إلى التيمّم على تفصيلٍ في المذهب.
  • المالكيّة: «إن خيف غسلُ جرحٍ مُسح، ثمّ جبيرتُه، ثمّ عصابتُه» (مختصر خليل).
  • الشافعيّة: يغسل الصحيح، ويمسح على الجبيرة بالماء، ويتيمّم عن موضع العلّة.
  • الحنابلة: يمسح على الجبيرة اللازمة، والجرحُ المكشوفُ الذي يتعذّر غسلُه يُتيمّم عنه.

الحديث

وردت في قصّة صاحب الشجّة زيادةُ الجمع بين التيمّم والمسح على العصابة، وفي إسنادها ضعفٌ عند المحدّثين، وأصلُ القصّة في إنكار الفتوى بالغسل التي أفضت إلى موته مشهور.

التطبيق المعاصر

  • اللاصقُ الطبّيّ وضمادةُ الجروح والجبس: كلّها في حكم الجبيرة إذا شقّ نزعُها.
  • إذا بريء الجرحُ أو سقطت الجبيرةُ عن برءٍ بطل المسح، فيغسل الموضع.

الخلاصة في الفتوى

على التأصيل الحنفيّ: يغسل الصحيحَ ويمسح الجبيرةَ ولا يتيمّم. ومن أخذ بمذهب الشافعيّة في الجمع بين المسح والتيمّم فهو أحوط.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top