رجوع إلى الفتاوى الطهارة

التيمّم قبل دخول الوقت، وعدد الفرائض بتيمّمٍ واحد، وهل يرفع الحدث؟

فتوى٩٣٠٠زيارة٠مشاركة
السؤال

هل يصحّ التيمّم قبل دخول وقت الصلاة؟ وكم فريضةً أصلّي بالتيمّم الواحد؟ وهل التيمّم رافعٌ للحدث كالوضوء أم مبيحٌ للصلاة فقط؟

خلاصة الجواب

عند الحنفيّة: يجوز التيمّم قبل الوقت، ويصلّي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يُحدث أو يجد الماء. وعند المالكيّة والشافعيّة: لا يصحّ قبل الوقت، ولا يُصلّى به إلا فرضٌ واحد مع ما شاء من النوافل، وهو لا يرفع الحدث. وعند الحنابلة: يُشترط دخولُ الوقت، ويصلّي به في الوقت فروضًا ونوافل، ويبطل بخروجه.

الجواب المفصَّل

التيمّم قبل الوقت

  • الحنفيّة: قال القدوريّ في شرحه: «ويجوز التيمّم قبل الوقت»، وقال الشافعيّ: لا يجوز؛ «لأنّ التيمّم طهارةٌ ضروريّة فلا يُعتدّ بها قبل تحقّق الضرورة» (المحيط البرهانيّ ١/ ١٤٢).
  • المالكيّة: من شروطه «فعلُه في الوقت» (مختصر خليل ص ٢٥).
  • الشافعيّة: «ولا يتيمّم لفرضٍ قبل وقت فعله، وكذا النفلُ المؤقّت في الأصحّ» (منهاج الطالبين ص ١٨).
  • الحنابلة: «إذا دخل وقتُ فريضةٍ أو أُبيحت نافلة ... شُرع التيمّم» (الوجيز ص ٥٧).

عدد الفرائض بالتيمّم الواحد

  • الحنفيّة: «ويصلّي بتيمّمه ما شاء من الفرائض والنوافل» (مختصر القدوري ص ١٦).
  • المالكيّة: يجوز به جنازةٌ وسنّةٌ ومسُّ مصحفٍ وقراءةٌ وطوافٌ تبعًا، «لا فرضٌ آخر وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة» (مختصر خليل ص ٢٤).
  • الشافعيّة: «ولا يصلّي بتيمّمٍ غيرَ فرض، ويتنفّل ما شاء، والنذرُ كفرضٍ في الأظهر، والأصحّ صحّةُ جنائز مع فرض» (منهاج الطالبين ص ١٨).
  • الحنابلة: «وإن نواه صلّى كلَّ وقته فروضًا ونوافل، ويبطل بخروج الوقت» (الوجيز ص ٥٧).

هل يرفع التيمّم الحدث؟

  • المالكيّة: «ونيّةُ استباحة الصلاة ... ولا يرفع الحدث» (مختصر خليل ص ٢٥).
  • الشافعيّة: من أركانه «نيّةُ استباحة الصلاة لا رفع الحدث» (منهاج الطالبين ص ١٧).
  • الحنابلة: يتعيّن فيه نيّةُ ما يتيمّم له، ويبطل بخروج الوقت (الوجيز ص ٥٧)، وهذا أثرُ كونه طهارةً ضروريّة مؤقّتة.
  • الحنفيّة: يعاملونه معاملةَ الطهارة بالماء ما دام العجز قائمًا؛ ولذلك جوّزوه قبل الوقت، وأجازوا به ما شاء من الفرائض، ولا ينقضه عندهم إلا ناقضُ الوضوء أو القدرةُ على الماء.

ثمرة الخلاف

من تيمّم للظهر على المذهب الحنفيّ صلّى به العصر والفوائت ما لم يُحدث أو يقدر على الماء؛ وعلى مذهب الشافعيّة والمالكيّة يجدّد التيمّم لكلّ فريضة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top