رجوع إلى الفتاوى الجمعة والعيدان

التكبير في عشر ذي الحجّة وأيّام التشريق وعند الذبح

فتوى٩٩١٢زيارة٠مشاركة
السؤال

متى يُشرع التكبير في ذي الحجّة؟ وما الفرق بين التكبير المطلق، والتكبير عقب الصلوات، والتكبير عند الذبح؟

خلاصة الجواب

التكبير المطلق ذكرٌ مشروعٌ في أيّام العشر وأيّام العيد في البيوت والأسواق. والتكبير المقيّد عقب الصلوات يبدأ عند الحنفيّة من فجر يوم عرفة، وينتهي بعصر آخر أيّام التشريق على قول الصاحبين المفتى به، وهو كذلك عند الشافعيّة لغير الحاجّ في القول المعمول به. أمّا التكبير عند الذبح فيقترن بالتسمية: «بسم الله، والله أكبر».

الجواب المفصَّل

التكبير المطلق

  • قال تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحجّ: ٢٨].
  • وذكر البخاريّ تعليقًا: «وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيّام العشر يكبّران، ويكبّر الناس بتكبيرهما».

التكبير المقيّد

  • الحنفيّة: «ويبدأ بتكبير التشريق بعد صلاة الفجر من يوم عرفة، ويختم عقيب صلاة العصر من يوم النحر عند أبي حنيفة، وقالا: يختم عقيب صلاة العصر من آخر أيّام التشريق» (الهداية ١/ ٨٦)، وفي «الدرّ المختار»: «إلى عصر اليوم الخامس آخر أيّام التشريق، وعليه الاعتماد والعمل والفتوى في عامّة الأمصار وكافّة الأعصار» (ص ١١٤)، وهو واجبٌ على الأصحّ عندهم.
  • الشافعيّة: «ويكبّر الحاجّ من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق، وغيره كهو في الأظهر ... وفي قولٍ من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق، والعمل على هذا» (منهاج الطالبين ص ٥٣).

صيغته

«الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد» (الهداية ١/ ٨٦)، وزاد الشافعيّة في الصيغة المحبوبة تثليث التكبير في أوّله (منهاج الطالبين ص ٥٣).

التكبير عند الذبح

ضحّى النبيّ ﷺ بكبشين أملحين، ذبحهما بيده، وسمّى وكبّر (متّفقٌ عليه)؛ فالتسمية هي المقصودة في الذبح، والتكبير معها سنّة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الجمعة والعيدان
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top