هل يجوز أن أصوم يومًا واحدًا من الأيّام البيض إذا لم أستطع صيامها جميعًا؟
خلاصة الجواب
نعم، يصحّ صوم يومٍ واحدٍ منها تطوّعًا، ويُرجى له أجره، ولا يلزمه إتمام الثلاثة. لكنّ فضيلة صيام ثلاثة أيّامٍ من الشهر لا تكتمل إلا بثلاثة، فإن عجز عن البيض صام ما تيسّر من غيرها.
الجواب المفصَّل
الأصل
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيّامٍ من كلّ شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام» (متّفقٌ عليه).
وعدّ النوويّ من الصوم المسنون: «الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء وتاسوعاء وأيّام البيض» (منهاج الطالبين ص ٧٩)، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
التفصيل
النوافل لا يتوقّف صحّة بعضها على بعض، فمن صام يومًا صحّ صومه.
السنّة في العدد ثلاثة، فمن صام بعضها نال فضل ما صام، ولم ينل فضيلة العدد كاملة.
الحنفيّة: من شرع في صوم التطوّع ثمّ أفسده قضاه (الهداية ١/ ١٢٥)؛ فاليومُ المشروع فيه يلزم إتمامه عندهم، دون الأيّام التي لم يشرع فيها.
تنبيه
إذا وافق الثالث عشر من ذي الحجّة فهو من أيّام التشريق، فلا يُصام.