رجوع إلى الفتاوى الطهارة

التطهّر بالماء المتنجّس عند فقد غيره

فتوى٨٦٤٠زيارة٠مشاركة
السؤال

لم يجد المسافرُ إلا ماءً متنجّسًا؛ فهل يتوضّأ به أم يتيمّم؟

خلاصة الجواب

لا تصحّ الطهارةُ بالماء المتنجّس، ويتيمّم من لم يجد غيرَه؛ لأنّه في حكم العادم للماء الطَّهور. ويجوز الانتفاعُ بالمتنجّس في غير الطهارة والأكل، كسقي الزرع وإطفاء النار.

الجواب المفصَّل

الحكم

اتّفقت المذاهبُ على أنّ الماءَ المحكومَ بنجاسته لا يرفع حدثًا ولا يُزيل خبثًا؛ لأنّ النجسَ لا يُطهِّر غيرَه. فمن لم يجد إلا هو انتقل إلى التيمّم لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: ٦]، والمرادُ الماءُ الطَّهور.

مسائل متّصلة

  • إن اشتبه طَهورٌ بنجسٍ: فللمذاهب في التحرّي بينهما تفصيلٌ معروفٌ في كتب الطهارة.
  • إن أمكن تطهيرُ الماء المتنجّس بزوال تغيّره بالمكاثرة أو نحوها، عاد طَهورًا على تفصيلٍ يأتي في مسألة المياه المعالجة.
  • إن احتاج إلى المتنجّس لدفع العطش المهلك جاز شربُه للضرورة، ويتيمّم للصلاة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top