رجوع إلى الفتاوى الطهارة

حدّ الوجه وما يجب غسله منه

فتوى٨٩٣٠زيارة٠مشاركة
السؤال

ما حدُّ الوجه الذي يجب غسلُه في الوضوء؟ وهل يجب غسلُ ما تحت اللحية الكثيفة وداخل العينين؟

خلاصة الجواب

حدُّ الوجه طولًا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن، وعرضًا ما بين الأذنين. ويكفي في اللحية الكثيفة غسلُ ظاهرها، ويجب إيصالُ الماء إلى البشرة إن كانت خفيفةً تصف ما تحتها، ولا يجب غسلُ داخل العينين.

الجواب المفصَّل

الحدّ

عبارة «المحرّر» من كتب الحنابلة: «غسلُ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا»، وعليه عامّة المذاهب في الجملة.

اللحية

  • الكثيفة: يُغسل ظاهرُها، ويُسنّ تخليلُها.
  • الخفيفة التي تُرى البشرةُ من خلالها: يجب إيصالُ الماء إلى ما تحتها.
  • المسترسلُ من اللحية: أوجب الحنابلةُ غسلَه كما في «المحرّر»، وللمذاهب فيه تفصيل.

داخل العينين

لا يُسنّ غسلُه، بل يُخشى منه الضرر.

التطبيق

النزعتان والصلعُ من الرأس لا من الوجه؛ لأنّ المعتبر منابتُ الشعر المعتادة.

والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب الطهارة
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top