الحدّ
عبارة «المحرّر» من كتب الحنابلة: «غسلُ الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، وما بين الأذنين عرضًا»، وعليه عامّة المذاهب في الجملة.
اللحية
- الكثيفة: يُغسل ظاهرُها، ويُسنّ تخليلُها.
- الخفيفة التي تُرى البشرةُ من خلالها: يجب إيصالُ الماء إلى ما تحتها.
- المسترسلُ من اللحية: أوجب الحنابلةُ غسلَه كما في «المحرّر»، وللمذاهب فيه تفصيل.
داخل العينين
لا يُسنّ غسلُه، بل يُخشى منه الضرر.
التطبيق
النزعتان والصلعُ من الرأس لا من الوجه؛ لأنّ المعتبر منابتُ الشعر المعتادة.
والله تعالى أعلم.