الأصل أن القروض التي تجر نفعاً (بفائدة) هي من الربا الصريح المحرم بكتاب الله وسنة رسوله. ولكن الشريعة مبنية على قاعدة: "الضرورات تبيح المحظورات"، وقاعدة "الضرورة تقدر بقدرها".
شروط الجواز: يجوز له أخذ هذه السلفة الربوية بشرطين صارمين:
1. أن تكون العملية الجراحية ضرورية جداً (لإنقاذ حياته، أو لمنع تلف عضو، أو لدفع ألم مبرح لا يطاق يعطل حياته)، وليست عملية تجميلية أو كمالية أو يمكن تأجيلها.
2. أن تنعدم تماماً كافة البدائل المباحة (أن لا يجد من يقرضه قرضاً حسناً، وأن لا يجد جمعية خيرية تتكفل به، وأن لا يملك شيئاً يمكن بيعه كسيارة أو عقار لتسديد التكلفة).
إذا تحققت هذه الشروط، جاز له أخذ السلفة لدفع الضرورة، والإثم يقع على المرابي لا على المضطر.