تجوز ١. لمن لا بيت له
٢.و لا وسيلة له غير هذا المسلك
تحرير الحكم الفقهي في مسألة القروض المصرفية:
أولاً: القروض المشتملة على أجور ومصروفات إدارية فقط
تصح وتجوز شرعاً للمحتاج وغير المحتاج؛ شريطة أن تكون هذه الأجور مقابلة للتكاليف والخدمات الإدارية الفعلية دون زيادة، مع لزوم التزام المقترض بالسداد في المواعيد المحددة تفادياً للوقوع تحت طائلة غرامات التأخير (الشرط الجزائي).
ثانياً: القروض المشتملة على فوائد ربوية
الأصل فيها الحرمة والمنع، ولا يُصار إلى تجويزها إلا في حال "الحاجة الشديدة التي تُنزّل منزلة الضرورة"؛ كمن لا يملك مسكناً يؤويه وانعدمت أمامه البدائل المباحة والوسائل الميسرة لشراء بيت، فيُرخّص له حينئذٍ بقدر الحاجة ورفع الحرج، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية والنوازل الضاغطة في الواقع العراقي، إعمالاً للقواعد الفقهية: (الضرورات تبيح المحظورات) و(الحاجة تنزل منزلة الضرورة) و(الضرورة تُقدّر بقدرها).
فيجوز لمن لا بيت له و لا سيما لأهل السنة في العراق