الميقات لمن بمكّة
- الحنفيّة: «ومن كان بمكّة فوقته في الحجّ الحرم وفي العمرة الحلّ؛ لأنّ النبيّ ﷺ أمر أصحابه أن يحرموا بالحجّ من جوف مكّة، وأمر أخا عائشة أن يُعمرها من التنعيم» (الهداية ١/ ١٣٤).
- الشافعيّة: «ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحلّ ولو بخطوة ... وأفضل بقاع الحلّ الجعرانة ثمّ التنعيم ثمّ الحديبية» (منهاج الطالبين ص ٨٤).
الغسل
«وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضّأ، والغسلُ أفضل ... إلا أنّه للتنظيف» (الهداية ١/ ١٣٤)؛ فهو سنّةٌ غير مقيّدةٍ بمكان.
متى يصير محرمًا
- الحنفيّة: «ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرّد النيّة ما لم يأتِ بالتلبية» (الهداية ١/ ١٣٥).
- فلبس الإزار والرداء في الفندق تهيّؤٌ للإحرام لا دخولٌ فيه، فلا يلزمه شيءٌ من محظوراته حتّى ينوي ويلبّي في الحلّ.
تنبيه
حدود الحرم غير حدود مدينة مكّة، فلا يكفي الانتقال إلى حيٍّ آخر؛ بل يُتحقّق من الخروج إلى ما وراء أعلام الحرم.
والله تعالى أعلم.