رجوع إلى الفتاوى البيوع والمعاملات المالية

أجرة تحويل المال والسحب بالبطاقة

فتوى٥٣٩٣زيارة٠مشاركة
السؤال

طلبت تحويل مال إلى محافظة أخرى ثم دفعت عمولة التحويل، واستقطعت عند السحب أجرة أخرى. فما حكم ذلك؟

خلاصة الجواب

هذه المعاملة جائزة شرعاً ولا حرج فيها، وتُكيّف في الفقه الإسلامي المعاصر على أنها من باب "الوكالة بأجر" أو "الإجارة". وتوضيح المعاملة ببساطة: أصل المبلغ (150 ألف دينار): هو المبلغ الذي وكّلت صاحب المكتب بتحويله وإيصاله للطرف الآخر. الزيادة المأخوذة (ألفا دينار):

الجواب المفصَّل

هذه المعاملة جائزة شرعاً ولا حرج فيها، وتُكيّف في الفقه الإسلامي المعاصر على أنها من باب "الوكالة بأجر" أو "الإجارة".

وتوضيح المعاملة ببساطة:

أصل المبلغ (150 ألف دينار): هو المبلغ الذي وكّلت صاحب المكتب بتحويله وإيصاله للطرف الآخر.

الزيادة المأخوذة (ألفا دينار): هي أجرة (أتعاب) المكتب مقابل خدمة التحويل، واستخدام شبكة اتصالاته، وتوفير السيولة في المحافظة الأخرى، والجهد المبذول.

أخذ الأجرة مقابل خدمة تحويل الأموال جائز ومُقرّ في قرارات المجامع الفقهية، ولا يُعد من الربا، وذلك لأن المعاملة تمت بنفس العملة (دينار عراقي إلى دينار عراقي) والمبلغ الزائد هو ثمن لخدمة مباحة ومحددة.

معاملتك سليمة تماماً، والمهم فقط أن يستلم الشخص في المحافظة الأخرى مبلغ (150 ألف دينار) كاملاً دون نقص، بما أنك قمت بدفع أجور التحويل مسبقاً من طرفك.

جزاكم الله خير منه لا يضر

شارك الفتوى

فتاوى ذات صلة

الباب البيوع والمعاملات المالية
المفتي أ.د. محمّد طه حمدون السامرّائيّ
Scroll to Top