الإجماع
قال ابن المنذر: «أجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم على أنّ الحمالة بجعلٍ يأخذه الحميل لا تحلّ ولا تجوز، واختلفوا في ثبوت الضمان على هذا الشرط» (الأوسط ١٠/ ٦٠٨).
التعليل
- الكفالة عقد تبرّعٍ وإرفاق.
- إذا أدّى الكفيلُ الدين عن المكفول بأمره رجع عليه بمثل ما أدّى، فهو في معنى المُقرِض.
- و«كلّ قرضٍ جرّ نفعًا حرام» (الدرّ المختار ص ٤٣٠)؛ فالعوض على الضمان عوضٌ على قرضٍ محتمل.
ما يجوز
- أخذ أجرةٍ معلومةٍ على عملٍ حقيقيٍّ كتنظيم العقد أو المتابعة، على ألّا تكون مرتبطةً بقدر الدين أو مدّته.
- أن يكفل تبرّعًا، فيكون له أجر الإعانة.
خلاصة
النسبة المأخوذة من ثمن السيّارة مقابل الضمان وحده محرّمة، ويردّها من أخذها.
والله تعالى أعلم.