قول الله شاهد بنية الامتناع عن الكلام
قلت لزوجتي عند الغضب إنني لن أتحدث معها و«الله شاهد». فهل يعد يمينًا، وما كفارته، وهل يجوز تفريق إطعام المساكين على أيام؟
تكون الكفارة مخيّراً فيها بين ثلاثة أمور، ولا يجزئ الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز المالي التام عنها: إطعام عشرة مساكين: وجبة مشبعة لكل مسكين، أو إخراج ما يعادل 1.5 كغ تقريباً من غالب قوت البلد (كالطعام الجاف/الأرز) لكل مسكين. أو كسوة عشرة مساكين: بما يصح به ستر البدن في الصلاة (ثوب أو ما يقوم مقامه).
قولك «الله شاهد» بنية الامتناع عن الكلام يُعدّ يميناً منعقدة عند عامة الفقهاء، والمشروع لك هو التراجع والحديث مع زوجتك وإخراج كفارة اليمين.
فهو من الفاظ الكناية فإذا اقترن بها ما يرجح الالزام كان يمينا.
أما الحكم الشرعي
اعتبار اللفظ يميناً: عبارة «الله شاهد» أو «أُشهد الله» عند قصد الإلزام بالترك أو الفعل تأخذ حكم اليمين؛ لأن إشهاد الله تعالى على أمر يُراد به توكيد العزم والالتزام، فإن خالفته لزمتك الكفارة.
هجر الزوجة والامتناع عن محادثتها خلاف الإحسان والمعاشرة بالمعروف؛ لقول النبي ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» (رواه مسلم).
لذا ينبغي لك التحدث معها وتجاوز ما حدث، وإخراج الكفارة.
كفارة اليمين (على الترتيب والتخيير الشرعي):
تكون الكفارة مخيّراً فيها بين ثلاثة أمور، ولا يجزئ الانتقال إلى الصيام إلا عند العجز المالي التام عنها:
إطعام عشرة مساكين: وجبة مشبعة لكل مسكين، أو إخراج ما يعادل 1.5 كغ تقريباً من غالب قوت البلد (كالطعام الجاف/الأرز) لكل مسكين.
أو كسوة عشرة مساكين: بما يصح به ستر البدن في الصلاة (ثوب أو ما يقوم مقامه).
أو تحرير رقبة مؤمنة (غير متاح في الوقت المعاصر).
فإن كنت عاجزاً مالياً عن الإطعام والكسوة، فتنتقل حينئذٍ إلى صيام ثلاثة أيام (متتابعة أو متفرقة).
ممكن نعم اقساطا
