يجوز إطعام العمال من الأموال المرصودة والموقوفة للمشروع الخيري، وتحسب من ضمن تكلفته الإجمالية وفق الضوابط الشرعية التالية:
التبعية لتكلفة العمل (مصلحة المشروع): إطعام العمال أو توفير الوجبات لهم يُعدّ جزءاً من النفقات التشغيلية والخدمية للمشروع (كأجور العمال ومواد البناء)؛ لأن ذلك من مقتضيات إنجاز العمل وتأمين استمراريته.
عرف الناس ومقاصد الواقفين: العرف الجاري في أعمال البناء والمشاريع الخيرية يقضي بتوفير الإطعام أو الشراب للعمال لا سيما عند استمرارهم لأيام، والشرط والعمل يراعى فيه عرف الواقفين وما جرت به العادة.
الاعتدال والعدم الإسراف: يتوجب أن يكون الإطعام بالقدر المعروف والمألوف دون إسراف أو بَذَخ، وأن يقتصر على ما يحتاجه العمال لإتمام العمل.
فالخلاصة: ما كان لصالح المشروع ولحاجة العمال القائمين عليه يُعدّ من مصارف المال الموقوف له ولا حرج في ذلك إن شاء الله.