أما بخصوص الإمام الذي يتذكر في أثناء الصلاة أنه غير متوضئ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال:
عند الحنفية: يجوز للإمام أن يستخلف (بأن يقدم أحداً من المأمومين ليتم بهم ما بقي من الصلاة)، وتصح صلاة المأمومين خلفه، كما يجوز للمأمومين إذا لم يستخلف أن يتموا صلاتهم فرادى بالانفراد عن الإمام.
عند الشافعية والحنابلة: لا يصح الاستخلاف في الراجح عندهم، بل على المأمومين أن يفارقوا الإمام بنية المفارقة (ينوون الانفصال القلبي عنه) ويتموا صلاتهم فرادى ثم يسلمون، ولا تبطل صلاة المأمومين بذلك لانقطاع ارتباط صلاتهم بصلاة إمامهم لعذر الحدث.