الاحتلام في المستشفى والتيمم لتعذر الاغتسال
رجل في المستشفى عنده حالة طارئة؟ نام واستحلم ولم يجد حمام للاغتسال إلا المرافق الصحية فقط؟ يقول هل يحق لي التيمم؟ أم ابحث عن مكان حتى وان كلفني سيارة أجرة لأجد ما يمكن الاغتسال وهذا الوقت متسع للصلاة؟ فإذا خفت فوات وقت الصلاة وإذا ذهبت لأجد ما اغتسل تفوتني صلاة الفريضة فهل هنا يحق لي التيمم؟ وإذا تيممت وصليت ثم للصلاة التي بعدها وجدت ما اغتسل به ولا زلت محافظا على التيمم للصلاة الأولى؟ فهل هنا يبطل التيمم مع وجود المكان الذي اغتسل فيه ثم أصلي
حكم استخدام مرافق المستشفى للاغتسال: إذا كانت دورات المياه أو المغاسل العامة في المستشفى تمكّن من إفاضة الماء وسكبه على سائر البدن مع ستر العورة (كغسل الأعضاء عضواً عضواً بالماء المتوفر دون ضرر)، فلا يجوز ترك الماء والعدول إلى التيمم؛ لأن الماء موجود، والقاعدة أن «الميسور لا يسقط بالمعسور». طلب الماء بالسيارة والأجرة:
حكم استخدام مرافق المستشفى للاغتسال: إذا كانت دورات المياه أو المغاسل العامة في المستشفى تمكّن من إفاضة الماء وسكبه على سائر البدن مع ستر العورة (كغسل الأعضاء عضواً عضواً بالماء المتوفر دون ضرر)، فلا يجوز ترك الماء والعدول إلى التيمم؛ لأن الماء موجود، والقاعدة أن «الميسور لا يسقط بالمعسور».
طلب الماء بالسيارة والأجرة: إن كانت الأجرة معتادة (ثمن المثل) ويمتلكها زائدة عن نفقته ونفقة من يعول، لزمه الذهاب لطلب مكان يغتسل فيه بالاتفاق ما دام وقت الصلاة متسعاً.
إذا خاف فوات وقت الصلاة:
مذهب الشافعية والحنابلة أن خوف فوات وقت الصلاة بسبب البحث عن الماء أو السعي للوصول إليه لا يبيح التيمم للشخص المقيم/الحاضر القادر على تحصيل الماء، بل يجب عليه السعي لطلب الماء والطهارة به ولو خرج الوقت؛ لأن شرط الطهارة بالماء مقدم على شرط الوقت عند الحاضر الواجد للماء.
وذهب الحنفية وبعض أهل العلم إلى أنه إذا تيقن خروج الوقت تيمم وصلى لحرمة الوقت، ولكن المعتمد عند جماهير الفقهاء أن العجز الحقيقي عن استعمال الماء هو شرط التيمم.
بطلان التيمم للصلاة التالية عند وجود الماء والمكان:
التيمم طهارة ضرورة تبطل بالقدرة على استعمال الماء ووجود وسيلته؛ لقول النبي ﷺ: «فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَكَ» (رواه أحمد والترمذي).
إذا تيمم وصلى الفريضة الأولى، ثم دخل وقت الصلاة الثانية ووُجد مكان الاغتسال وأمكنه الوصول إليه واستعماله، بطل تيممه بالاتفاق في حق الصلاة القادمة؛ ولا يجوز له أن يصلي الفريضة الثانية بالتيمم الأول، بل يلزمه الغسل الكامل بالماء وجوباً قبل أدائها؛ لزوال العذر المبيح للبدل.
